السيد الگلپايگاني
41
كتاب الحج
وقد تقدم طريق الاحتياط ولا نعيده . ( المسألة الخامسة ) لو احتمل الغلبة لأحد المنزلين معينا ، فإن كان مسبوقا بالغلبة واحتمل زوالها وحدوث التساوي ، أخذ بالحالة السابقة عملا بالاستصحاب ويترتب عليه الأثر الشرعي . وأما إذا لم يكن مسبوقا بالغلبة يستصحب عدمها وينتفي حكم الغالب ويحكم بالتساوي . لا يقال : إن أصالة عدم التساوي أيضا جارية في المقام فيتعارضان . فإنه يقال : لا أثر لأصالة عدم التساوي شرعا حتى تتعارض مع أصالة عدم الغلبة ( 1 ) . ( المسألة السادسة ) لو احتمل غلبة أحد الوطنين لا على التعيين فإن كان ذلك الفرد المردد مسبوقا بالغلبة عنده ، يستصحب ويحكم بأنه الغالب ، وحين ذا يجب الفحص عن الفرد المردد حتى يعلم ما هو الفرض عليه وإن لم يتمكن يحتاط كما تقدم في حكم الفرد المعلوم غلبته ثم اشتبه . وإن كان مسبوقا بعدم الغلبة يستصحب عدمه لا على التعيين ويحكم بالتساوي ، وأما إذا كان مسبوقا بالحالتين وشك في تقدم أحدهما على الآخر على نحو الترديد ، فإن قلنا بالتخيير في المتساويين فالأمر دائر بين التعيين والتخيير في كل واحد من الوطنين ، والأصل
--> ( 1 ) أقول : لا حاجة لاستصحاب عدم الغلبة أصلا ، فإن الشك فيها كاف في نفي الحكم وعدم ترتب الأثر الشرعي عليه .